المادة 7
تكلف مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، بما يأتي:
- تحديد المقاييس و المعايير المتعلقة بالمنشآت الخاصة بالمحروقات والطاقة والسهر على تطبيقها،
- إعداد التنظيم المتعلق بأمن المنشآت والمراقبة التقنية والسهر على احترامها،
- سن قواعد الأمن الصناعي المتعلق باستعمال التجهيزات و المعدات التابعة لميدان اختصاصها والسهر على تطبيقها،
- المساهمة في إعداد التنظيم في ميدان حماية البيئة المرتبطة بنشاطات القطاع والسهر على احترامه،
- السهر على مطابقة التنظيمات المعمول بها فيما يخص تسيير المواد الحساسة.
و تتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمقاييس و التنظيم التقني، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التنظيم المتعلق بأمن منشآت المحروقات والطاقة و المراقبة التقنية القانونية،
- النص على قواعد المراقبة التقنية القانونية الخاصة بالتجهيزات و المعدات التابعة لميدان اختصاصها،
- المشاركة في إعداد المقاييس و المعايير في ميدان حماية التجهيزات ومنشآت المحروقات والمنشآت الطاقوية،
- السهر على تنفيذ التنظيم المتعلق بأعمال الوقاية من الأخطار الكبرى.
المديرية الفرعية للأمن الصناعي والمراقبة التنظيمية، وتكلف بما يأتي :
- الموافقة على ملفات صناعة التجهيزات الكهربائية و الخاصة بالضغط والإشراف على التجارب التنظيمية و ضمان الرقابة الإدارية و كذا المراقبات الدورية في مرحلة الاستغلال،
- السهر على مطابقة المنشآت قبل شروعها في الخدمة،
- المشاركة ومباشرة التحقيقات والتحاليل الخاصة بالحوادث التقنية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تسليم مقررات الاعتماد لممارسة المراقبة التنظيمية المرتبطة بنشاطات القطاع.
الم دي ري ة ال ف رع يةلح ماي ة ال بي ئ ة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة،
- السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة و السهر على تنفيذها،
- المشاركة ومباشرة التحقيقات و التحاليل الخاصة بالحوادث البيئية التي يكون القطاع مشاركا فيها.
المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة،
- السهر على احترام التنظيم في مجال المواد الحساسة،
- تسليم رخص استيراد المواد الحساسة.