المادة 5
تكلف المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، بما يأتي:
- المساهمة في تحديد السياسات واستراتيجيات تطوير القطاع و متابعة تنفيذها،
- تطوير نظام الإعلام الاقتصادي للقطاع وتسييره،
- إعداد دراسات اقتصادية و أعمال مستقبلية ذات منفعة للقطاع،
- متابعة و تحليل تطور و توقعات الأسواق الدولية للطاقة،
- تنسيق أشغال القطاع و المساهمة في العمل الحكومي في المجال القانوني،
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية والبحث والتطوير.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات :
مديرية الإحصائيات و الدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات و الحصائل الطاقوية وتلخيصات إنجازات القطاع،
- إعداد الدراسات الاقتصادية و التقديرية للقطاع، 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م
- المساهمة في مهمات الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع،
- متابعة و تحليل تطور الأسواق البترولية والغازية .
و تشمل أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للإحصائيات و الحصائل والتلخيصات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنك المعطيات للقطاع وتسييره،
- إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية السنوية،
- إعداد الإحصائيات والتقريرات الظرفية للقطاع وتوزيعها.
المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتقديرات، وتكلف بما يأتي :
- متابعة و تحليل البرامج و إنجازات القطاع،
- إنجاز دراسات حول تطور القطاع في المدى القصير و المتوسط،
- الم ساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات.
المدي ري ة الفرع يةل لضبط الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية،
- المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في الأشغال القطاعية و ما بين القطاعات المتعلقة بالأسعار و التعريفات والجباية.
المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة و تحليل تطور و توقعات السوق البترولية،
- متابعة و تحليل تطور و توقعات الأسواق الغازية،
- تقويم إنجازات القطاع في ميدان تصدير المحروقات،
- المشاركة في أشغال المنظمات الدولية المتخصصة.
مديرية الدراسات المستقبلية و الاستراتيجيات، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات و الأعمال المستقبلية ذات الأهمية للقطاع،
- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير القطاع و متابعة تنفيذها،
- تقويم قدرة اقتصاد الطاقة و اقتراح تدابير لإنجازها،
- السهر على ترقية نشاطات البحث و تطوير القطاع،
- المشاركة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع.
و تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
الم دي رية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الأعمال المستقبلية الطاقوية،
- إعداد دراسات استراتيجية ذات الأهمية للقطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي في المجال المستقبلي.
الم دي ر ية الفرعية لمتابعة الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد استراتيجية تطوير صناعات القطاع،
- متابعة إنجاز برامج استثمار القطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار و مساهمات الدولة.
الم دي ري ة ال فرعية للتح كم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد برامج التحكم في الطاقة و متابعة إنجازها،
- المساهمة في تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
- المشاركة في الأشغال المتعلقة بالتحكم في الطاقة في إطار التنمية المستدامة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مديرية التنظيم و الدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني،
- المساهمة في العمل الحكومي في الميدان التشريعي و التنظيمي،
- ضمان المتابعة في ميدان المنازعات الدولية للقطاع .
و تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص في الميدان الطاقوي و المنجمي،
- إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والاتفاقات التي تعرض على الحكومة .
المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- تحليل، في إطار النشاط الحكومي، مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى.
المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- إجراء جميع الدراسات القانونية ذات الأهمية للقطاع،
- السهر على احترام الإجراءات في ميدان تسوية المنازعات،
- دراسة و متابعة تسوية القضايا المنازع فيها والتي يكون القطاع طرفا فيها.
المادّ ة 6 : تكلف المديرية العامة للإدارة و الإعلام، بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع و التنظيم في ميدان تسيير و تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة و السهر على حسن تنفيذها،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة و العقارية الخاصة بالإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
- تطوير وتسيير أنظمة الإعلام الآلي و أنظمة الاتصالات،
- ضمان تسيير الأملاك الوثائقية و الأرشيفية للوزارة،
- تطوير سياسة الاتصال و العلاقات العامة للقطاع،
- المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع.
و تتكون من مديريتين (2) :
مديرية الإدارة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير و تكوين مستخدمي الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة،
- إعداد توقعات الميزانية و ضمان تسيير الميزانيات و تنفيذها،
- وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل الضرورية لسيرها،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة و العقارية .
و تشمل أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- السهر على تنفيذ التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة.
الم دي ري ة الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد توقعات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها،
- تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع.
الم دي ري ة الف رع ي ة ل ل وس ائل ال ع ام ة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية وصيانتها، 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م
- ضمان سد حاجيات المصالح في ميدان المواد واللوازم المستهلكة.
المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وضمان تنفيذها،
- تحديد وضمان تنفيذ برامج تكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
مديرية الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أنظمة الإعلام الآلي والاتصالات وتسييرها،
- تكوين الأملاك الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها،
- ضمان نشاطات الاتصال والعلاقات العامة للوزارة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصالات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أنظمة الإعلام الآلي والاتصالات وتسييرها،
- ضمان صيانة أنظمة الإعلام الآلي و الاتصالات،
- ضمان دعم استعمال وسائل الإعلام الآلي. * المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أعمال الاتصال الخاصة بالوزارة،
- التكفل بنشاطات العلاقات العامة للإدارة المركزية،
- تنسيق تنظيم التظاهرات ذات الطابع الاقتصادي و العلمي و التقني.
المدي ري ة الف رعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها،
- ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها، و الاطلاع عليها،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-238 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
- تطوير نظام الإعلام الاقتصادي للقطاع وتسييره،
- إعداد الدراسات الاقتصادية والأعمال المستقبلية، ذات الأهمية للقطاع،
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات الأسواق الدولية للطاقة،
- تنسيق أشغال القطاع والمساهمة في العمل الحكومي في المجال القانوني،
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية والبحث والتطوير،
- المساهمة في تحديد استراتيجية ترقية نشاطات الهندسة والإدماج الوطني والسهر على تنفيذها.
وتتكون من أربع (4) مديريات :
مديرية الإحصائيات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات والحصائل وتلاخيص إنجازات القطاع،
- إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
- المساهمة في مهمات الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلاخيص، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنك المعطيات للقطاع وتسييره،
- إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية السنوية،
- إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها،
- المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة.
المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتقديرات، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل برامج وإنجازات القطاع،
- إنجاز دراسات حول تطور القطاع في المدى القصير والمتوسط،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقت صادية ما بين القطاعات.
المدي رية الف رعية للضبط الاقتصادي، وت ك لف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية،
- المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي ومتابعة تنفيذها،
- المس اهمة في الدراسات والأشغال القطاعية وما بين القطاعات المتعلقة بالأسعار والتعريفات والجباية.
مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأعمال المستقبلية ذات الأهمية للقطاع،
- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
- متابعة وتحليل تطور الأسواق البترولية والغازية.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وت كلف بما يأتي :
- إنجاز الأعمال المستقبلية الطاقوية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد دراس ات استراتيجية ذات أهمية للقطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي في المجال المستقبلي.
المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمارات، وت كلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد استراتيجية تطوير صناعات القطاع،
- متابعة إنجاز برامج الاستثمار في القطاع،
- المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار ومساهمات الدولة.
المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات السوق البترولية،
- متابعة وتحليل تطور وتوقعات الأسواق الغازية،
- تقييم إنجازات القطاع في ميدان تصدير المحروقات،
- المشاركة في أشغال المنظمات الدولية المتخصصة.
مديرية الهندسة والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد السياسة القطاعية في مجال الهندسة والإدماج الوطني،
- المشاركة في استراتيجية إدماج القدرات المحلية والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد سياسة البحث والتطوير للقطاع والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في تحديد المنهج في مجال اليقظة التكنولوجية للقطاع وضمان التنسيق وتعزيز النتائج والتوصيات،
- ضمان المتابعة الدورية لمشاريع الإنجاز الصناعية للقطاع،
- المساهمة في صياغة استراتيجية تثمين الموارد البشرية للقطاع.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية لنشاطات الهندسة والإدماج الوطني، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطورات القدرات الوطنية في الهندسة والعتاد والتجهيزات والإنجاز ذات الأهمية للقطاع،
- وضع بنوك المعطيات لقدرات القطاع في هذا الميدان،
- متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير نشاطات الهندسة والإدماج الوطني،
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالمشاريع الصناعية للقطاع.
المديرية الفرعية للبحث والتطوير واليقظة التكنولوجية، وتكلف بما يأتي :
- تعزيز برامج البحث والتطوير ومتابعة تنفيذها،
- إعداد الدراسات المتعلقة بالاختيارات والخيارات التقنية والتكنولوجية،
- تنسيق نشاط اليقظة التكنولوجية على مستوى القطاع،
- تشجيع نشر الابتكارات التكنولوجية والاتصال العلمي والتقني على مستوى القطاع،
- متابعة تنفيذ تطور الموارد البشرية للقطاع وتثمينها.
مديرية التنظيم والدراسات القانونية، وتك لف بما يأتي : ............(الباقي بدون تغيير).............".