المادة 3
ت ك لف المدي ري ة العامة للمحروقات، بما يأتي:
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير الميدان المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتوزيع المواد البترولية والسهر على تنفيذها،
- إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات.
و تتكون من مديريتين (2) :
م ديرية التطوير والمحافظة على الموارد، وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة تطوير الميدان المنجمي والمحافظة على موارد المحروقات والسهر على تنفيذها،
- إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالميدان المنجمي والمحافظة على الموارد وعمليات استغلال المحروقات،
- السهر على تطوير نشاطات النقل والهندسة والخدمات البترولية وشبه البترولية. 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية:
المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات و استكشافها،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالميدان المنجمي للمحروقات.
الم ديرية الفرعية للمحافظة على الموارد، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات الاستغلال والمحافظة على موارد المحروقات،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالاستغلال والمحافظة على موارد المحروقات.
المديرية الفرعية للنقل و الخدمات البترولية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب وتسيير الموانئ البترولية،
- متابعة نشاطات الخدمات البترولية و شبه البترولية،
- متابعة النشاطات الهندسية للفرع والسهر على تطويرها.
مديرية التحويل والتوزيع، وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة تطوير نشاطات الفرع و السهر على تنفيذها،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالفرع والسهر على تطبيقه،
- إنجاز جميع الدراسات المتعلقة بتطوير نشاطات الفرع.
وتشمل مديريتين فرعيتين :(2) الم ديرية ال فرع يةل تحويل المحروقات، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات التكرير وتمييع وفصل الغازات،
- متابعة النشاطات البتروكيميائية،
- السهر على تطوير نشاطات الفرع.
المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
- السهر على التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات البترولية،
- السهر على تطوير نشاطات الفرع.