المادة 2
تكلف المديرية العامة للمناجم، بما يأتي:
- المساهمة في تحديد سياسة البحث و الاستغلال المنجمي و السهر على تنفيذها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية والسهر على احترامها،
- تنسيق نشاطات الدولة والهيئات العمومية في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي.
و تتكون من مديريتين (2) :
مديرية الموارد المعدنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة تثمين الموارد المعدنية و المحافظة عليها،
- المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية،
- المبادرة والمساهمة في إعداد النصوص القانونية في هذا ا لمجال.
و تشمل مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية لتطوير الموارد المعدنية، وتكلف بما يأتي :
- إبداء سياسة التثمين و المحافظة على الموارد المعدنية والسهر على تنفيذها،
- إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية،
- متابعة تطور و آفاق أسواق المواد الأولية المعدنية.
المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية،
- ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الجيولوجية،
- تنسيق نشاطات التكوين الخاصة بنشاطات الفرع.
م ديرية ت ط وي ر الن ش اطات الم نجمية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم المطبق على النشاطات المنجمية و شبه المنجمية،
- المشاركة في إعداد سياسات المحافظة على الأملاك المنجمية،
- ضمان مهام الحرص المتعلقة بالنشاطات المنجمية و شبه المنجمية،
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير الصناعة المنجمية والسهر على تنفيذها، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
الم دي ري ة ال فرعية لل نشاطات المنجمية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة النشاطات المنجمية و المساهمة في تطويرها،
- المشاركة في صياغة التنظيم و المقاييس المتعلقة بالنشاط المنجمي،
- متابعة التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع وإعدادها، المديرية الفرعية للنشاطات شبه المنجمية، وتكلف بما يأتي :
- معالجة الملفات المتعلقة بإيداع المواد المتفجرة وكذا استيرادها،
- متابعة تطور استهلاك المواد المتفجرة واستعمالها،
- المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المطبقة على النشاطات و السهر على احترامها.