مرسوم تنفيذي رقم 07-267 · ج.ر عدد 57 لسنة 2007 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-267 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-238 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.