المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة و المناجم، الموضوعة تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي :
1 - الأمين العام و يساعده مديران للدراسات (2) و يلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة،
2 - رئيس الديوان و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص وثمانية (8) ملحقين بالديوان.
3 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للمناجم،
- المديرية العامة للمحروقات،
- المديرية العامة للطاقة،
- المديرية العامة للاستراتيجية و الاقتصاد والتنظيم،
- المديرية العامة للإدارة و الإعلام،
- مديرية حماية الأملاك الطاقوية و المنجمية،
- مديرية العلاقات الخارجية.
4 - المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها و سيرها و مهامها بمرسوم تنفيذي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-238 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : .................... (بدون تغيير حتى)،
2 - رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ............... (الباقي بدون تغيير) .".................. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة