مرسوم تنفيذي رقم 07-266
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 9
يتولى وزير الطاقة والمناجم في مجال التعاون، ما يأتي :
- يطور التعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تدخل ضمن قطاعه،
- يساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتعلقة بالأعمال التي تدخل ضمن ميدان اختصاصه.