المادة 8
يتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ضب ط المقاي يس وال رقابة الم تصلة بميدان اختصاصه ما يأتي :
- يشارك في وضع الأدوات المؤسساتية والقانونية لترقية أعمال ضبط المقاييس،
- يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية ويسهر ويحدد القواعد بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس ويسهر على تطبيقها،
- يساهم في تحديد قواعد الأمن الصناعي والرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد ويسهر على تطبيقها،
- يعد التنظيم في مجال الأمان والأمن النوويين، ويسهر على احترامه،
- يسهر على رقابة نشاطات وأشغال المنشآت.