المادة 7
يتولى وزير الطاقة والمناجم، في المجال الاقتصادي والقانوني ما يأتي :
- يضع منظومة إعلامية تتعلق بنشاطات القطاع،
- يبادر بجميع الدراسات والأعمال المستقبلية لصالح القطاع، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
- يبادر بكل التدابير التي تضمن التثمين الأقصى للصادرات،
- يبادر بكل عمل يسمح بالاستعمال الراشد للطاقة،
- يشارك في العمل الحكومي في مجال التخطيط والدراسات المستقبلية،
- يساهم في الدراسات المتعلقة بتهيئة الإقليم وبالتنمية المستدامة،
- يساهم في العمل الحكومي في الميدان التشريعي والتنظيمي،
- يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات الخاصة بالقطاع.