مرسوم تنفيذي رقم 07-266
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 5
يتولى وزير الطاقة والمناجم، في المجال الطاقوي ما يأتي :
- يحدد مع الهيئات المعنية، برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
- يبادر بدراسات التطوير ويقترح تدابير ترقية الطاقات الجديدة والمتجددة،
- يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية.