مرسوم تنفيذي رقم 07-266
· ج.ر عدد 57 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 3
تتمثل المهام الأساسية لوزير الطاقة والم ن اجم في الإع داد والاق ت راح وال سهر على تنفيذ ما يأتي :
- السياسات والاستراتيجيات التي ترفع قيمة الموارد الطبيعية المتعلقة بالقطاع واستعمالها، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التدابير التشريعية والتنظيمية السارية على نشاطات مجال اختصاصه،
- برامج التعاون الدولي، لا سيما مع المنظمات الحكومية المتخصصة.