مرسوم تنفيذي رقم 07-264
· ج.ر عدد 56 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-264 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتمم قوائم المراكز المت خ صص ة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
المادة 6
ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الج زائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★