مرسوم تنفيذي رقم 07-259
· ج.ر عدد 54 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-259 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتعلّق بإي داع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 7
تجمع توقيعات الناخبين في استمارات تقدمها الإدارة ويجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، مصادق عل يه ا من رئيس الم جلس الشعبي البلدي أو موثق أو محضر قضائي وتكون مصحوبة بنسخة من محضر الاعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا والمنصوص عليها في المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.