مرسوم تنفيذي رقم 07-259
· ج.ر عدد 54 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-259 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتعلّق بإي داع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 5
عندما تقدّم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تتوفرعلى أحد الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو التي تشارك لأول مرة في الانتخابات أو تقدمت بعنوان قائمة حرة، يجب تزكية قوائم الترشيحات بثلاثة في المائة )%3( على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية.