مرسوم تنفيذي رقم 07-258
· ج.ر عدد 54 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-258 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يت عل ق باستمارة اكتتاب التوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 4
يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات المصادق عليها قانونا من رئيس المجلس الشع بي البلدي أو موثق أو محضر قضائي، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا من أجل مراقبتها واعتمادها.
يتم اعتماد التوقيعات بموجب محضر، تبلغ نسخة منه فورا إلى ممثل القائمة المخول قانونا.