مرسوم تنفيذي رقم 07-258
· ج.ر عدد 54 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-258 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يت عل ق باستمارة اكتتاب التوقيعات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 2
يجمع اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار وكذا قوائم الأحزاب السياسية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 سبتمبر سنة 2007 م تنظيميّة الأولى من المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية.
يحدّد الوزير المكلّف بالدّاخليّة بقرار، المميّزات التّقنية لهذه الاستمارة.