مرسوم تنفيذي رقم 07-233
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-233 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني
المادة 2
علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الم وافق 12 نوفمب ر سن ة 1985، المتمّم والمذكور أعلاه، يتولى المتحف استرجاع واقتناء الأشياء والمجموعات في مجال التراث الثقافي البحري وترميمها وحفظها.