مرسوم تنفيذي رقم 07-232
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-232 مؤرخ في 15 رجب ع ام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-282 الم ؤرّخ في 9 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★