مرسوم تنفيذي رقم 07-232
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-232 مؤرخ في 15 رجب ع ام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-282 الم ؤرّخ في 9 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
المادة 2
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-282 المؤرّخ في 9 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه مما يأتي :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- مدير المركز الوطني للبحوث في عصور التاريخ القديمة والأنتروبولوجية والتاريخية، (الباقي بدون تغيير)".