مرسوم تنفيذي رقم 07-231
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-231 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إلغاء ت صنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي فرج الواقعة في ولاية الجزائر من النظام الغابي الوطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة