مرسوم تنفيذي رقم 07-231
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-231 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إلغاء ت صنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بسيدي فرج الواقعة في ولاية الجزائر من النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها ثلاثة (3) هكتارات وستين (60) آرا، في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بمختلف المنشآت الأساسية المرافقة لها.