مرسوم تنفيذي رقم 07-230
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفي ات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلي ة وقمع الاستعم ال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 3
عندما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات العقلية، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة.
وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية ا لمختصة.