مرسوم تنفيذي رقم 07-230
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفي ات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلي ة وقمع الاستعم ال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 2
يتمّ إعداد محضر جرد النباتات والمواد المحجوزة المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية، يحدّد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها وأوصافها الطبية وكميتها التقديرية مع توضيح طرق كيلها وظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكرالتحاليل المنجزة عليها وكذا عدد الأختام ونوعيتها وكل معلومة ضرورية.
ويتمّ تحرير محضر بكل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تمّ خزنه وأخذ عين ة منه وتحليله يتطابق مع ما تمّ حجزه.