مرسوم تنفيذي رقم 07-230
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفي ات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلي ة وقمع الاستعم ال والاتجار غير المشروعين بها
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة، تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.