الفصل الثاني — كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها
المادة 8
يجب أن يرفق طلب اقتناء الأراضي أو طلب الحصول على حق الامتياز عليها بملف يتضمن :
- لقب صاحب الطلب واسمه وعنوانه والغرض الاجتماعي و كذا عنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص الاعتباري،
- طلب يتضمن استمارة تتضمن المعلومات اللازمة وتحديد مكان ومساحة الأرض أو الأراضي المطلوبة،
- دراسة تقنية اقتصادية تتضمن البرنامج المفصل لإنجاز المشروع،
- كشف تقديري ووصفي للأشغال المراد إنجازها وبرنامج إنجاز الأشغال،
- مخطط تمويل المشروع،
- تعهد صاحب الطلب بإنجاز المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط وباحترام الطابع السياحي للأرض.