مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 8
يتعهد صاحب الامتياز بإنجاز مشروعه وذلك باحترام البيئة والمحافظة على منطقة التوسع أو الموقع السياحي ضد كل أشكال التلوث وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية.
المادّ ة 9 : يتعهد صاحب الامتياز بالالتزام بمواصفات مخطط التهيئة السياحية المتعلق بمنطقة التوسع والموقع السياحي المعني.