مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 7
يتعهد صاحب الامتياز بوضع تحت كامل مسؤوليته الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز مشروعه.
ويتكفل صاحب الامتياز بتعويض الخسائر المحتملة التي يتسبب فيها مقاولوه على التجهيزات والمنشآت الموجودة.