الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 7
طبقا للتشريع الساري المفعول، تحتفظ الدولة بملكية الأشياء الفنية أو الأثرية والمباني والفسيفساء والنقوشات والتماثيل والميداليات والمزهريات والنصب والتسجيلات والقطع النقدية القديمة التي قد توجد أو التي قد يعثر عليها على سطح الأرض أو في باطنها.
في حالة اكتشاف من هذا النوع، يجب على المشتري تبليغ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة فورا، وذلك تحت طائلة التعويض عن الضرر.
المادّ ة 8 : لا يمكن المشتري أن يبيع الأرض التي اكتسبها أو يؤجرها أو يهبها إلا بعد إنجاز المشروع الذي تم بيع الأرض من أجل إنجازه، تحت طائلة بطلانه.