الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
عندما تنتهي عمليات التهيئة النهائية للأراضي الموجهة لبرامج الاستثمار، تقوم الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، بتبليغ الوزير المكلف بالسياحة وكذا المستثمرين الراغبين في الاستثمار، بكل وسائل الاتصال، بالمعلومات حول منطقة التوسع والموقع السياحي المعني.
وتلتزم في هذا الإطار، بوضع ملف الاستثمار تحت تصرف المستثمرين بهدف الاطلاع عليه. ويجب أن يشمل هذا الملف مجموع المعلومات و المعطيات التي تسمح بتحديد الأراضي المعنية ومعرفتها معرفة كافية، لاسيما :
- موقع الأراضي داخل المنطقة المعنية،
- سعر بيع الأراضي أو مبلغ الامتياز،
- مساحة الأراضي و امتيازات التهيئة الناتجة عنها،
- المشاريع المحددة في مخطط التهيئة السياحية وبرامج الاستثمار،
- المداخل و الروابط بالشبكات و كذا الارتفاقات،
- الإعانات و الدعائم المالية المحتملة الممنوحة من طرف الدولة.