الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 6
يخضع طلب تجديد الامتياز إلى دراسة ومصادقة اللجنة الخاصة المنص وص عليها في المرس وم التنفيذي رقم 07-23 المؤرخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أومنح حق الامتياز عليها.
يتم تجديد حق الامتياز بعد معاينة إحدى الحالات الآتية :
- عدم انتهاء المشروع بسبب القوة القاهرة،
- توسيع وعصرنة وإنجاز المشاريع التكميلية طبقا لمخطط التهيئة السياحية.
لا يمكن أن يجدد حق الامتياز ضمنيا في أية حالة من الأحوال.