مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 5
يمنح حق الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد، عند انقضائها يمكن صاحب الامتياز طلب تجديدها بواسطة طلب يودع لدى الوزير المكلف بالسياحة في أجل اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل انقضاء مدة الامتياز. 12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م