الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 5
يلزم المشتري بتسديد الثمن الإجمالي للبيع والحقوق والرسوم المستحقة إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
يسدد المشتري مبلغ البيع الإجمالي حسب الكيفيات الآتية :
- دفع كلي،
- دفع بالتقسيط حسب جدول استحقاق يعده الطرفان.
المادّ ة 6 : يفترض أن يعرف المشتري الأرض المكتسبة معرفة جيدة.
ويأخذها على الحالة التي وجدها عليها يوم نقل الملكية دون إمكانية تقديم أي طعن ضد الوكالة الوطنية لتنمية السياحة لأي سبب كان، لاسيما الحالة السيئة للأرض أو باطن الأرض.