مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، لا يمكن إعادة بيع الأراضي موضوع هذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة أو منح حق الامتياز عليها من طرف إدارة الأملاك الوطنية إلا بعد تهيئتها نهائيا مع احترام طابعها كما هو محدد في مخطط التهيئة السياحية.
عند انتهاء أشغال التهيئة النهائية لمنطقة التوسع السياحي، تسلم شهادة تنفيذ الأشغال من طرف المجلس الشعبي البلدي المعني .