مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
دون المساس بأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، تكون موضوع إعادة بيع أو منح حق الامتياز عليها طبقا لأحكام هذا المرسوم، الأراضي التي تشكل العقار السياحي القابل للبناء بمفهوم المادة 20 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه والمنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية.