الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 27
تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله من الأعضاء الآتين:
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل وزير السكن والعمران،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. 12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م يمكن اللجنة أن تستعين في أشغالها بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يفيدها في مداولاتها.
تتولى مصالح وزارة السياحة أمانة اللجنة.
الماد 28 : تجتمع اللجنة بناء على طلب من رئيسها.
تحدد القائمة الاسمية للأعضاء بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بالملفات المسجلة في جدول الأعمال.