مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثاني — كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها
المادة 25
يخضع طلب تجديد حق الامتياز إلى دراسة وموافقة اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 26 من هذا المرسوم.
يتم تجديد الامتياز بعد معاينة إحدى الحالات الآتية :
- عدم إتمام المشروع بسبب القوة القاهرة،
- توسيع وعصرنة وإنجاز مشاريع تكميلية طبقا لمخطط التهيئة السياحية.
لا يمكن في أية حالة تجديد الامتياز ضمنيا.