الفصل الثاني — كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها
المادة 18
يلزم صاحب الطلب عند قبول المشروع حسب الحالة، بالقيام بدفع :
- سعر بيع الأرض في حالة بيعها،
- الإت اوة طب ق ا لأح ك ام ال م ادة 62 من الق انون رقم 90-30 ال م ؤرخ في أول دي سم ب ر سنة 1990 وكذا المادة 156 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
وفي حالة الاستفادة من حق الامتياز، تدفع الإتاوة لصندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.