مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثاني — كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها
المادة 18
يلزم صاحب الطلب عند قبول المشروع حسب الحالة، بالقيام بدفع :
- سعر بيع الأرض في حالة بيعها،
- الإت اوة طب ق ا لأح ك ام ال م ادة 62 من الق انون رقم 90-30 ال م ؤرخ في أول دي سم ب ر سنة 1990 وكذا المادة 156 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
وفي حالة الاستفادة من حق الامتياز، تدفع الإتاوة لصندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.