مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثاني — كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها
المادة 11
في حالة تعدد الطلبات المتعلقة بنفس الأرض، يجب على اللجنة أن تمنح الأولوية للطلب الذي يحتوي على الخصائص الآتية:
- طبيعة المشروع،
- المستوى المالي الهام للاستثمار،
- عدد مناصب الشغل التي ستحدث،
- إدراج المشروع في البيئة والتدابير المنصوص عليها لحماية المحيط،
- آثار المشروع على التنمية المحلية.