مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 10
تمنع النشاطات أو الأشغال التي يتم القيام بها لأهداف غير تلك المحددة في دفتر الشروط هذا لاسيما :
- البناءات الخفيفة ذات الطابع المؤقت ما عدا خلال فترة البناء،
- الحفر و/أو الآبار ما عدا بترخيص استثنائي من المصالح ا لمختصة،
- جرف الأرض بهدف استخراج مواد البناء.