مرسوم تنفيذي رقم 07-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
الفصل الثالث — اللجنة الخاصة
المادة 10
يتعهد المشتري بوضع، تحت كامل مسؤوليته، الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتحقيق مشروعه.
يتكفل المشتري بتعويض الخسائر المحتمل وقوعها من قبل مقاوليه على التجهيزات والمنشآت الموجودة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة