مرسوم تنفيذي رقم 07-229
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-229 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يح دد كيفيات تطبي ق المادة 6 من القانون رقم 04-18 الم ؤرخ في 13 ذي القع دة ع ام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 5
يراقب الطبيب المعالج سير العلاج المزيل للتسمم أو المتابعة الطبية المنصوص عليهما في هذا المرسوم ويعلم بانتظام وكيل الجمهورية المختص بالحالة الصحية للمعني.
وفي حالة انقطاع العلاج، يعلم مدير المؤسسة المتخصصة أوالطبيب المسؤول عن العلاج وكيل الجمهورية فورا.