مرسوم تنفيذي رقم 07-228
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-228 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية
المادة 9
يتعيّن على الأشخاص الذين تحصلوا على الترخيص، أن يحرروا تقريرا سنويا يحددون فيه بالنسبة لكل مخدرأو مؤثر عقلي :
- الكمية التي تمّ تسلّمها،
- الكميات المستعملة في الإنتاج أو التحويل مع ذكر طبيعة وكمية المنتوج المتحصل عليه،
- الكمية التي تمّ التنازل عنها ووجهتها،
- مخزون آخر السنة بما فيه المتعلق بالمنتوج الذي يكون في طور التحويل.
يوجه ه ذا التقرير الذي يغطي السنة المنصرمة، إلى الوزير المكلّف بالصحة في أجل لا يتعدى 15 فبراير من كل سنة.