مرسوم تنفيذي رقم 07-228
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-228 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية
المادة 8
يتمّ جرد المواد والمستحضرات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية ووضعها في خزانات أو أماكن مغلقة لا تحوي أي شئ آخر، وفقا للكيفيات التي يحددها قرار الوزير المكلف بالصحة.
تتمّ مراقبة الخزانات وأماكن التخزين بصورة منتظمة من قبل المفتشين التابعين لوزارة الصحة.
يتمّ تبليغ مصالح الأمن بكل سرقة أو تحويل أو أي استعمال غير مشروع للمواد والمستحضرات المنصوص عليها في هذه المادة.