المادة 4
يسلم الترخيص، بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي والمهني للشخص طالب الترخيص، تقوم به المصالح المؤهلة لهذا الغرض بناء على طلب وزارة الصحة.
يجب أن يتمتع طالب الترخيص بحقوقه المدنية وألا يكون قد حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليه ا في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 5 : تحدد صلاحية الترخيص بالتصدير أو الاستيراد لكل عملية بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه.
في حال تجديد الطلب يرفق به أصل الترخيص الذي لم يتم استعماله في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.