المادة 3
لا يمكن تسليم الترخيص المنصوص عليه في هذا المرسوم، إلا إذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجها لأهداف طبية أو علمية.
يجب أن يوجّه طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالصحة ويجب أن يتضمن :
- هوية وصفة طالب الترخيص،
- طبيعة العملية المراد القيام بها،
- اسم المنتوج،
- كمية المنتوج بالأرقام والحروف،
- وسيلة النقل المراد استعمالها،
- الاستعمال المرتقب للمنتوج،
- توقيع طالب الترخيص.
ويرفق طلب الترخيص بمستخرج لصحيفة السوابق القضائية.
ويتضمن طلب التصدير أو الاستيراد علاوة على ذلك :
- اسمي وعنواني المرسل والمرسل إليه، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نقطة العبور من الجمارك، وعند الاقتضاء، اسم وكيل العبور لدى الجمارك.
وفي حالة العبور أو استعمال الإقليم الجمركي، يرفق الطلب بالترخيص بالتصدير الصادر عن السلطة الإدارية المؤهلة للدولة المصدرة.