مرسوم تنفيذي رقم 07-228
· ج.ر عدد 49 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-228 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية
المادة 11
يحتفظ بالوثائق الثبوتية التي تمّ استعمالها للحصول على الترخيص، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها قصد الرجوع إليها عند الضرورة.
ويحتفظ المستفيد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالترخيص المسلم له قصد الاستظهار به أمام سلطات الرقابة ا لمختصة.