الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على وكالات السياحة والأسفار المنظمة لأعمال الصيد السياحي
المادة 9
بغرض قيام وكالة السياحة والأسفار بالواجبات المنصوص عليها في أحكام المادة 16 (المطة الثانية) من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وطبقا للكيفيات التي ستحددها أحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 (المطة الثانية) أعلاه، يمكن وكالة السياحة والأسفار أن تستعين بالمؤسسات الصيدية للتكفل بإعادة الإعمار وأشغال التهيئة الصيدية في الأقاليم المؤجرة بالمزارعة أو المؤجرة.