مرسوم تنفيذي رقم 07-227
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — رخصة الصيد المصادق عليها
المادة 6
يصادق الوالي المختص إقليميا على رخصة الصيد التي تعدها السلطات الأجنبية.
تحدد شروط المصادقة على رخصة الصيد وكيفياتها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد.