مرسوم تنفيذي رقم 07-227
· ج.ر عدد 48 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تحدد أتاوى تأجير المناطق الموجهة لممارسة الصيد السياحي بالمزارعة بموجب قانون المالية.