الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على كل صياد أجنبي عند بداية ممارسة الصيد، أن يتوفر لديه ما يأتي :
- رخصة صيد مسلمة في الخارج، مصادق عليها قانونا بمفهوم أحكام المادة 6 أدناه،
- إجازة صيد خاصة بالصيد السياحي تدعى في صلب النص "إجازة الصيد السياحي"،
- التأمينات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما تلك المذكورة في أحكام المادة 8 من هذا المرسوم،
- الرخص والتأهيلات المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأسلحة والذخيرة والوسائل الأخرى للصيد.